الجواب:
إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه عند جمهور أهل العلم، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم، فيكره التطوع بالصيام يوم الجمعة منفرداً به عن بقية الأيام، ولو كان من صيام الست من شوال لأن صيام الست من شوال من باب التطوع فيدخل في عموم النهي، فإن وصله بيوم قبله أو يوم بعده أو وافق عادة له كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو وافق يوم الجمعة يوماً استحب صيامه كصيام عرفة، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، أو يوم شفاء فلان فوافق يوم الجمعة فلا حرج في صيامه لانتفاء علة التخصيص وقد رأى بعض أهل العلم جواز الإفراد بل واستحبه، ولعل من قال ذلك لم يبلغه خبر النهى كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم، وقال ابن عابدين : "ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها".
كلمات دلالية :
ست من شوال