سيتم تطبيق قرار تخصيص "كوطة" بنسبة 20 بالمائة من المشاريع الممولة من قبلالخزينة العمومية لمقاولات الشباب التي تم تأسيسها وفق إحدى آليات التشغيل المعروفة،ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أوالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وحسب مضمون القرار الوزاري المشترك، يتعين بداية من هذا الشهر على المصلحةالمتعاقدة عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها، في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أوخدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات، في حدود نسبة20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة، إلا أنالقرار ولسد احتمالات تهرب القائمين على منح المشاريع من تمكين مؤسسات الشباب منهذه الحصة، طالب بتبرير هذه الحالات في تقرير تقديمي لمشروع الصفقة أو العقد بصفةإلزامية كتبرئة ذمة.
وتحدد الحاجات التي يمكن أن تلبيها المؤسسات المصغرة قبل بدء أي إجراء لإبرام الطلباتمن طرف المصالح المتعاقدة، وذلك في حدود نسبة 20 بالمائة التي سبق وأن تضمنها قانونالصفقات العمومية، وتحدد الحاجات بالنسبة لصفقات الأشغال حسب القيمة الإجماليةللحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال وبالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدماتحسب تجانسها.
هذه الحاجات يجب أن تشكل موضوع دفتر شروط منفصل، عن دفتر شروط المشروع الأمر،ويتعلق بصفة حصرية دفتر الشروط هذا بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة،وإما في شكل حصة أو عدة حصص في إطار دفتر شروط محصص، وفي جميع الحالات، يجبأن يتضمن دفتر الشروط نظام تقييم العروض وشروط تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرةأو ما يعرف بمقاولات الشباب.
وتستند المصالح المتعاقدة، إلى قوائم المؤسسات المصغرة التي تمسكها المصالح المختصةإقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالةالوطنية لتطوير الاستثمار، ويتعين على جميع هذه الهياكل للتكيف مع القرار الوزاري وبصفةدورية، تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة بكل الوسائل المناسبة، ولا يمكن في أي حالمن الأحوال تنفيذ الطلبات الممنوحة المحددة في هذا القرار، إلا من قبل المؤسسات المصغرةالتي أسندت إليها، أي أنه لا يحق للمؤسسات المصغرة التي استفادت من نسبة الـ20 بالمائةأن تلجأ للمناولة كسبيل لتطبيق التزامها .
وحسب القرار الوزاري الجديد الصادر عن وزارة المالية، يتعين على المصلحة المتعاقدةعندما تلجأ إلى طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسساتالمصغرة التي تنشط في المجال المعني، وتنشر إعلان المناقصة حسب الشروط المحددة،وتحسب النسبة القصوى المتمثلة في 20 بالمائة من الطلب العمومي بالنسبة لكل مصلحةمتعاقدة بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي، وتكون المصلحة المتعاقدة غير ملزمةبتطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب.
ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تبلغ كل 3 أشهر وحسب الحالة، المصالح المختصةًإقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أوالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة، ووفق هذهالخطوات يمكن للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة أو المقاولات الشبابية الاستفادة منحصة ضمن المشاريع العمومية.
كلمات دلالية :
مشاريع الشباب